La consitutionnalisation des droits humains des femmes

 

"من أجل دسترة حقوق الإنسان للنساء"http://femmesdemocrates.org/wp-content/uploads/2012/02/viewer.png

تونس - 4 و 5 فيفري 2012

 

 

 

التوطئـــــة

نحن ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني المجتمعون في المجلس التأسيسي الصوري لتضمين حقوق النساء بالدستور الجديد للجمهورية التونسية

وتثمينا منا للمشاركة المتميزة للنساء في ثورة 14 جانفي 2011 والتي تمحورت حول شعارات الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية

واعتبارا لنضالات نساء تونس في الحركة الوطنية وطيلة العقود السابقة من أجل تكريس المواطنة الكاملة والتقدم بالبلاد والنهوض بالمجتمع لتحقيق التنمية البشرية المستديمة وبلوغ مجتمع عادل متساو  وديمقراطي.

ومواصلة لما حقّقته الحركة الإصلاحية الوطنية منذ عقود من مكاسب ومن أهمها ما تأسست عليه مجلة الأحوال الشخصية من الإقرار للنساء بعديد الحقوق داخل المنظومة العائلية.

وتمسكا بالقيم الكونية الإنسانية باعتبارها ثوابتا وذلك وفق ما تضمّنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنصوص اللاحقة له

نعلن تشبّثنا بالمبدأ الأساسي: أن الحقوق الإنسانية كيان موحد غير قابل للتجزئة والتقييد  وأن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق التي لا تؤخذ إلا في كونيتها وشموليتها ووحدتها وانطلاقا من أن تحقيق الديمقراطية والحرية في مجتمع إنساني حداثي ومتساوي لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة مدنية قوانينها وضعية .

نعلن تمسكنا بالقيم الإنسانية التالية :

  • · المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال
  • · المواطنة
  • · الحرية
  • · العدالة الاجتماعية
  • · المعاملة الإنسانية واحترام سلامة الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية

نعتبر هذه التوطئة جزءا لا يتجزأ من الدستور.

الباب الأول: المبادئ العامة

الفصل1: تضمن الدولة التونسية المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات في جميع المجالات العامة والخاصة داخل العائلة وخارجها ولا يجوز التمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الانتماء الجهوي أو الرأي السياسي أو اللغة أو الثروة أو الحالة المدنية أو الإعاقة أو العاهة أيا كان مصدر هذا التمييز سواء تعلق بسلطات عمومية أو هيئات أو منظمات أو جماعات أو أفراد.

الفصل2: تمنع القوانين منعا باتا التمييز بكل أشكاله وتعتمد التعريف المتفق عليه دوليا في الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء في فصلها الأول بكونه: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل بالمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية".

الفصل3: تضمن الدولة الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية لكل المواطنات والمواطنين وتحمي النساء من العنف المسلط عليهن مهما كانت أشكاله المادية أو المعنوية أو الجنسية ومبرراته و أيا كان مصدره ومأتاه ومهما كان مجاله.

الفصل4: تضمن الدولة للنساء بتساو مع الرجال، المواطنة الكاملة والفعلية في المجال السياسي بما في ذلك حق الترشح والتمثيل الديمقراطي وحق التصويت والمشاركة في الشأن العام السياسي والنقابي والجمعياتي وحق تبوّئ مراكز اتخاذ القرار.

و تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لتفعيل المواطنة الكاملة للنساء.

الفصل5: تسهر الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرص المتساوية بين النساء والرجال في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل المجالات الأخرى.

الباب الثاني: الحقوق

الفصل6 : يضمن الدستور الحريات الأساسية وحقوق الإنسان للنساء في كونيتها وشموليتها وترابطها وعدم تجزئتها.

الفصل7: يضمن الدستور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على أساس المساواة التامة والفعلية بين المواطنات والمواطنين وتتخذ الدولة التدابير والآليات اللازمة لضمانها.

الفصل8: يقر الدستور ويضمن للنساء والرجال نفس الحقوق والواجبات في كل المسائل المتعلقة بإبرام عقود الزواج وفسخه والسلطة العائلية المشتركة بين الأبوين والعلاقات الأسرية والمسؤولية تجاه الأطفال بغضّ النظر عن حالتهما الزوجية. وتتعهد الدولة بتوخي سياسية عمومية تخدم مصالح الأسرة وبتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال مهما كانت وضعيتهم العائلية.

الفصل9: تقرّ الدولة وتضمن لكل المواطنات والمواطنين:

- الحق في التعليم العمومي الجيّد والمجاني والإجباري على أن يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وازدهار الشخصية واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك.

- الحق في شغل قار و لائق يمكّن الشغالات والشغالين من العمل بكرامة

- الحق في مسكن لائق يحفظ كرامة الإنسان

- الحق في التمتع بالعلاج المجاني والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي

- حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الإنجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبأها الوالدان معا ومؤسسات الدولة.

الفصل10: يقرّ الدستور ويضمن لكل المواطنات والمواطنين:

- الحق في الإبداع الثقافي بكل أشكاله وحرية نشره دون قيد أو شرط

- حرية التفكير والخلق والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الاكراهات وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة مثل التربية والصحة وحماية الملكية الأدبية والفنية والحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري بمختلف أنواعه

- الحق في الثقافة لجميع التونسيين والتونسيات

- الحق في البحث العلمي واحترام الحرية الأكاديمية

- الحق في ممارسة الرياضة وكل أشكال الترفيه دون تمييز أو فصل بين المواطنات والمواطنين.

الفصل11: يقرّ الدستور ويضمن لكل المواطنات والمواطنين حرية التنقل داخل البلاد وخارجها دون تمييز بين النساء والرجال ودون وصاية.

الفصل12: يضمن الدستور لكل فرد ودون تمييز حرية المعتقد و حق ممارسة الشعائر الدينية

الفصل13: يضمن الدستور لكل المواطنين والمواطنات حق الاختلاف وحق الأقليات.

الفصل14: يقر الدستور ويضمن الحق في التوزيع المتساوي للثروات والانتقال المتساوي للملكية بين النساء والرجال.

الباب الثالث: الضمانات

الآليات القانونية

الفصل15 : تعمل الدولة على تطبيق مبدأ التناصف بين الجنسين كآلية دستورية لتحقيق المساواة في كل القوانين، بما فيها القوانين الانتخابية وفي كل المؤسسات الدستورية والعمومية والإدارية.

الفصل16: تضع الدولة كل الآليات وتتخذ كل التدابير لتفعيل مبدأ عدم التمييز بين الجنسين وإتاحة الفرص للنساء لممارسة حقوقهن المدنية والسياسية وتشريكهن في بلورة القوانين.

الفصل17: تقر الدولة علوية الاتفاقيات الدولية المضمنة لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية على القوانين المحلية.

الفصل18 : تتخذ الدولة كل الإجراءات من أجل تأويل كل الفصول الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية المضمنة في الدستور اعتمادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتصلة بالموضوع والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية وخاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء.

الفصل19: تلتزم الدولة بوضع قانون إطاري لمناهضة العنف المسلط على النساء وتجريم العنف المادي والمعنوي والجنسي الممارس على النساء في الفضاء العام والخاص واعتباره انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان وتمييز مسلط عليهن ومسًّا بالنظام العام وتتخذ الدولة كل التدابير والإجراءات اللازمة والفورية لضمان الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية للنساء والبنات.

الآليات المؤسساتية

الفصل 20 : تحدث الدولة محكمة دستورية مستقلة تراقب دستورية القوانين ومدى ملائمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وتعترف بحق التقاضي لكل مواطنة ومواطن ولمنظمات المجتمع المدني.

الفصل 21: تحدث الدولة مرصدا لضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والوقاية من العنف على أساس الجنس.

الفصل 22: تحدث الدولة هيئة وطنية مستقلة تسهر على احترام حقوق الإنسان تستند إلى مبادئ باريس* وتضمّ في تشكيلتها ممثلات وممثلين عن الجمعيات النسوية والإنسانية وتتفرّع عنها هيئات جهوية ومحلية.

*قرار الجلسة العامة للأمم المتحدة سنة 1992 الذي ينص على مبادئ تكوين مؤسسات وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان.